سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي
1227
سنن سعيد بن منصور
616 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَر ( 1 ) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى الأمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ } .
--> ( 1 ) هو ابن كِدَام . [ 616 ] سنده صحيح . وعزاه السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 491 ) للمصنف وابن المنذر . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 9 / 518 رقم 8343 ) . وابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 8 / 202 رقم 9104 ) . كلاهما من طريق شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تزوج . هذا لفظ ابن أبي شيبة ، ولفظ ابن جرير : عن عمرو بن مرة أنه سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يَقُولُ : لا تُضرب الأمةُ إذا زنت ما لم تتزوج . وهذا فيه مخالفة من شعبة لمسعر بن كدام في كونه من قول ابن عباس أو من قول سعيد بن جبير ، وشعبة ومسعر كلاهما ثقتان ثبتان ، فتكون رواية مسعر من المزيد في متصل الأسانيد ، وقد وافقه الحكم بن عتيبة ، فرواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابن عباس أنه قرأها : { فإذا أُحصِنَّ } - يعني الألف - ، يقول : الحصن بالأزواج ، يقول : لا تُجلد أمةٌ حتى تزوج . أخرجه ابن المنذر في " تفسيره " كما في هامش " تفسير ابن أبي حاتم " ( 2 / ل 128 / أ ) ، واللفظ له . وأخرجه ابن أبي حاتم في الموضع نفسه ، من طريق الحكم أيضًا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابن عباس أنه قرأها : { فإذا أُحصِنَّ } - يعني برفع الألف - ، يقول :